إذا صدر عن أمانة العاصمة قرار بفرض غرامة لمخالفة نظام الأبنية، فإنه يكتسب صفة القرار الإداري، وتختص جهة القضاء الإداري وحدها بالفصل في طلبات إبطاله والمنازعات الناشئة عنه.
ان القرار الصادر عن امانة العاصمة بفرض غرامة على مخالفي نظام الأبنية هو من القرارات الإدارية التي يعود للقضاء الإداري الفصل في المنازعات القائمة حول ابطالها .