• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامة المفروضة لمخالفة نظام الأبنية تعد قراراً إدارياً يختص القضاء الإداري بإبطالها

إذا صدر عن أمانة العاصمة قرار بفرض غرامة لمخالفة نظام الأبنية، فإنه يكتسب صفة القرار الإداري، وتختص جهة القضاء الإداري وحدها بالفصل في طلبات إبطاله والمنازعات الناشئة عنه.

نص الاجتهاد

ان القرار الصادر عن امانة العاصمة بفرض غرامة على مخالفي نظام الأبنية هو من القرارات الإدارية التي يعود للقضاء الإداري الفصل في المنازعات القائمة حول ابطالها .