• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصالحة القضائية على بدل الإيجار تقوم مقام التخمين وتمنع تطبيق التخفيض القانوني المقرر

إذا صولح الخصوم أمام المحكمة على بدل إيجار المأجور، قامت هذه المصالحة مقام التخمين القضائي لبدل الأجرة، ولا يجوز عندئذٍ تطبيق التخفيض التشريعي المقرر على الأجور على هذا البدل المتصالح عليه.

نص الاجتهاد

الاتفاق مصالحة أمام المحكمة على بدل ايجار المأجور يقوم مقام التخمين , ويمنع من تطبيق التخفيض المقرر بالمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1965 .