إذا صولح الخصوم أمام المحكمة على بدل إيجار المأجور، قامت هذه المصالحة مقام التخمين القضائي لبدل الأجرة، ولا يجوز عندئذٍ تطبيق التخفيض التشريعي المقرر على الأجور على هذا البدل المتصالح عليه.
الاتفاق مصالحة أمام المحكمة على بدل ايجار المأجور يقوم مقام التخمين , ويمنع من تطبيق التخفيض المقرر بالمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1965 .