يجوز للمشرّع أن يوسّع نطاق قانون التأمينات الاجتماعية ليشمل تأمينات إضافية للعمال، ولا يُفهم هذا القانون على أنه مقصور على التأمين ضد التزامات قانون العمل فقط.
ان قانون التأمينات الاجتماعية ليس مقصورا على التأمين ضد التزامات قانون العمل وانما يجوز تنظيم تأمينات إضافية للعمال بدليل وجود نص خاص بمستخدمي الدولة وعمالها والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مادة 20و55 .