• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية تأمينات إضافية للعمال ولا يقتصر على التأمين عن التزامات قانون العمل

يجوز للمشرّع أن يوسّع نطاق قانون التأمينات الاجتماعية ليشمل تأمينات إضافية للعمال، ولا يُفهم هذا القانون على أنه مقصور على التأمين ضد التزامات قانون العمل فقط.

نص الاجتهاد

ان قانون التأمينات الاجتماعية ليس مقصورا على التأمين ضد التزامات قانون العمل وانما يجوز تنظيم تأمينات إضافية للعمال بدليل وجود نص خاص بمستخدمي الدولة وعمالها والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مادة 20و55 .