النفقة تُقدَّر بقدر الحاجة الفعلية للمستحق، مع اعتبار مورد المكلّف بالإنفاق بحدود المعقول، ولا يجوز أن تُبنى على اليسار وحده أو تُرفع إلى ما يجاوز الكفاية.
مقدار النفقة يتأثر بمورد الوالد. المناقشة: لما كان الطاعن قال في السبت الرابع من طعنه أن الابنة من مواليد 9 آب 1965 ومتطلباتها قليلة والنفقة التي حكمت لها وهي مائة وخمسون ليرة سورية مرتفعة جداً لا تتناسب مع احتياجاتها والقاعدة التي تحكم هذه الناحية هي مقدار ما يلزمها ويكفيها لعيشها لا على أساس وارد والدها وإن مقدار النفقة يتأثر بمورد الوالد ولكن بمقدار وإن الوالد طبيب في الجيش ويستفيد من المنح المخصصة لأمثاله لجهة المعالجة مجاناً وكان هذا القول صحيحاً والنفقة المقدرة في ضوئه كثيرة. كان الحكم في غير محله القانوني.