في الجرائم الآنية يبدأ تقادم الدعوى العامة من تاريخ وقوع الفعل الجرمي ذاته، لأن الجريمة تكتمل وتنقضي بمجرد حصولها.
تجاوز جرم اني وتقادمه يبدأ من تاريخه .