• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاوز جرم اني وتقادمه يبدأ من تاريخه

في الجرائم الآنية يبدأ تقادم الدعوى العامة من تاريخ وقوع الفعل الجرمي ذاته، لأن الجريمة تكتمل وتنقضي بمجرد حصولها.

نص الاجتهاد

تجاوز جرم اني وتقادمه يبدأ من تاريخه .