يُستدل على قيام إساءة الأمانة من امتناع من أُوكل إليه تسليم المحجوز عن التسليم متى توافرت عناصر الجرم، ولا يُعتدّ بالشطب في الإضبارة التنفيذية إذا كان الفعل الجرمي قد اكتمل.
الشخص الثالث غير مكلف بإحضار المحجوزات إلى دائرة التنفيذ المناقشة: إن تقاعس المدعى عليه عن تسليم الجرار المحجوز قبل تحريك دعوى الحق العام بحقه وبعد تحريكها وصدور الحكم بإدانته يجعل جرم إساءة الأمانة مستكملاً عناصره ولا عبرة للشطب الواقع في الإضبارة التنفيذية.