كل تبليغ قضائي، بما فيه الإنذار، إذا جرى في يوم عطلة رسمية كان باطلاً، ولا يُعتدّ به لإنتاج آثاره القانونية أو لتحميل المبلّغ إليه النتائج المترتبة عليه.
تبليغ الانذار شأن كل تبليغ قضائي لا يتم أيام العطل الرسمية. المناقشة: إن المادة 19 من الأصول المدنية قد منعت التبليغ في أيام العطلة الرسمية واعتبرت المادة 38 منه هذا التبليغ باطلاً مما يوجب تجديد انذار آخر إلى الطاعن حتى يكون مسؤولاً عن نتائجه ولم يتم ذلك حتى الآن وكان الشخص الثالث غير مكلف بتسليم الأمانة إلا في المكان الذي تم فيه تسليمها إليه وقد طالبه الانذار بتقديم الأمانة إلى مدير المنطقة في دوما مما يجعل عناصر الجريمة غير متوفرة في هذه الدعوى.