إذا نازع ربّ العمل في قيام المطالبة السابقة ببدل الإجازات، انتفى أساس قرينة الوفاء التي يستند إليها التقادم الحولي، وتعيّن احتساب بدل الإجازات وفق الأجرة السارية عند حلول استحقاقها لا عند تاريخ لاحق.
إذا افاد رب العمل في استدعاء التمييز ان العامل لم يطالب بالإجازات المدعى ببدلها ليتسنى له المطالبة بالتعويض عنها كان هذا الدفع ينفي قرينة الوفاء التي يرتكز عليها التقادم الحولي ينبغي ان يحسب التعويض عن الإجازات على أساس الأجرة التي كان يستوفيها حين استحقاقه لها .