• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنكار العامل لمطالبته ببدل الإجازات ينسف قرينة الوفاء ويجعل تقادمها الحولي غير قائم، ويقدَّر التعويض عنها على أساس الأجرة المستحقة عند حلول الإجازة

إذا نازع ربّ العمل في قيام المطالبة السابقة ببدل الإجازات، انتفى أساس قرينة الوفاء التي يستند إليها التقادم الحولي، وتعيّن احتساب بدل الإجازات وفق الأجرة السارية عند حلول استحقاقها لا عند تاريخ لاحق.

نص الاجتهاد

إذا افاد رب العمل في استدعاء التمييز ان العامل لم يطالب بالإجازات المدعى ببدلها ليتسنى له المطالبة بالتعويض عنها كان هذا الدفع ينفي قرينة الوفاء التي يرتكز عليها التقادم الحولي ينبغي ان يحسب التعويض عن الإجازات على أساس الأجرة التي كان يستوفيها حين استحقاقه لها .