إذا كانت الجريمة من الجرائم الآنية، فإن بدء التقادم يُحسب من وقت تمام الفعل المكوّن لها، لا من وقت اكتشافها أو استمرار أثرها.
نصب جهاز ضخ دون رخصة يعتبر من الجرائم الانية وتقادمها من يوم نصب الجهاز .