• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نصب جهاز ضخ دون رخصة يعتبر من الجرائم الانية وتقادمها من يوم نصب الجهاز

إذا كانت الجريمة من الجرائم الآنية، فإن بدء التقادم يُحسب من وقت تمام الفعل المكوّن لها، لا من وقت اكتشافها أو استمرار أثرها.

نص الاجتهاد

نصب جهاز ضخ دون رخصة يعتبر من الجرائم الانية وتقادمها من يوم نصب الجهاز .