الغير لا يُحمَّل واجب إحضار الأشياء إلى دائرة التنفيذ إلا إذا قام موجب قانوني صريح يفرض عليه هذا الالتزام؛ أما مجرد صفته كشخص ثالث فلا يكفي لإلزامه.
إن الشخص الثالث غير مكلف بإحضار الأشياء إلى دائرة التنفيذ