• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشخص الثالث غير مكلف بإحضار الأشياء إلى دائرة التنفيذ

الغير لا يُحمَّل واجب إحضار الأشياء إلى دائرة التنفيذ إلا إذا قام موجب قانوني صريح يفرض عليه هذا الالتزام؛ أما مجرد صفته كشخص ثالث فلا يكفي لإلزامه.

نص الاجتهاد

إن الشخص الثالث غير مكلف بإحضار الأشياء إلى دائرة التنفيذ