إذا وقع التبليغ في يوم عطلة رسمية كان باطلاً ولا يُعتدّ به، ويجب إعادة تبليغ إنذار صحيح حتى تنعقد المسؤولية. كما أن اتهام الشخص الثالث بامتناع تسليم الأمانة لا يقوم إذا كان ملتزماً بالتسليم في مكان التسليم الأصلي فقط.
إن المادة 19 من الأصول المدنية قد منعت التبليغ في أيام العطلة الرسمية واعتبرت المادة 38 منه هذا التبليغ باطلاً مما يوجب تجديد إنذار آخر إلى الطاعن حتى يكون مسؤولاً عن نتائجه ولم يتم ذلك حتى الآن وكان الشخص الثالث غير مكلف بتسليم الأمانة إلا في المكان الذي تم فيه تسليمها إليه وقد طالبه الإنذار بتقديم الأمانة إلى مدير المنطقة في دوما مما يجعل عناصر الجريمة غير متوفرة في هذه الدعوى.