لا تقوم المسؤولية الجزائية وفق هذه المادة إلا إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل مادي إيجابي يحقق النتيجة الإجرامية بذاته، لا عن امتناع أو سبب غير مباشر.
تطبق المادة 725 عقوبات على ارتكاب عمل مادي ايجابي ينتهي إلى الضرر بالأشجار والحيوانات أما عدم سقاية الأرض أو منع المياه من الوصول إليها فلا تطبق هذه المادة على ذلك الجرم المناقشة: إن المادة 725 عقوبات قد حددت عقاب من قطع أو قصف أو تلف الأشجار أو رعى في الأرض المشجرة بأشجار مثمرة أو في أرض حراجية ومؤدي ذلك إلى الاعتداء على الاشجار يجب أن يتم بفعل الإنسان أو الحيوان من قطع أو كسر وإتلاف أو رعي أو ترك الحيوانات بدون راع أي أنه يجب أن يكون الضرر ناشئاً عن عمل مادي إيجابي ينتهي بنفسه إلى تلك النتيجة أما إذا كان الضرر قد نجم تسبباً عن عمل آخر كعدم سقاية الأرض ومنع المياه من الوصول إليها فلا تنطبق هذه المادة ذلك الجرم.