مسؤولية الدولة وأشخاص الحق العام عن الأعمال الضارة لا تقوم إلا إذا توافرت أركان المسؤولية التقصيرية الثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية، شأنها في ذلك شأن الأفراد.
الدوله أو أشخاص الحق العام كالأفراد في تعيين مسؤوليتها عن أعمالها الضاره من حيث ضروره توفر عنصر الخطأ والضرر والمسببه لمساءلتها