• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الدولة وأشخاص الحق العام عن أعمالها الضارة متى توافرت أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية

مسؤولية الدولة وأشخاص الحق العام عن الأعمال الضارة لا تقوم إلا إذا توافرت أركان المسؤولية التقصيرية الثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية، شأنها في ذلك شأن الأفراد.

نص الاجتهاد

الدوله أو أشخاص الحق العام كالأفراد في تعيين مسؤوليتها عن أعمالها الضاره من حيث ضروره توفر عنصر الخطأ والضرر والمسببه لمساءلتها