الحيازة التابعة لعقد العمل تزول بزوال رابطة العمل، ويحقّ لمالك العقار طلب نزع اليد عنها ما لم يثبت الشاغل مشروعية يده بسبب مستقل عن علاقة العمل.
إذا كانت حيازة العامل للغرفة نتيجة عقد العمل وزالت رابطة العمل بترك العامل له فإن عليه أن يرد حيازته للغرفة تبعاً لذلك ما لم يثبت العامل مشروعية يده على العقار المناقشة: حيث أن استدعاء الدعوى تضمن التصريح بأن المدعى عليه كان يعمل لدى المدعي في حراسة البناء العائد له بأجر معين ويشغل الغرفة على السطح بهذه الصفة. وأن المدعي أنهى عقد العمل بمعرفة مديرية العمل والشؤون الاجتماعية ويطلب نزع يد المدعى عليه عن الغرفة والمنطرة.وحيث أن المدعى عليه دفع الدعوى بمذكرته المؤرخة في 24 / 3 / 1966 بأن اشغاله للعقار هو متمم لأجوره وتقضيه طبيعة عمله في الحراسة وتشغيل التدفئة المركزية وإن البناء معد لأشغال تجارية.ومن حيث أنه تبين من صورة الاستدعاء المقدم من الطاعن إلى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية والشرح المدون عليها المبرزة أن هذا الطاعن طلب اسقاط شكواه بعد أن تمت التسوية بينه وبين رب عمله المطعون ضده وقبض كافة حقوقه وعمل لدى الغير.وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى نزع يد الطاعن من الغرفة والمنطرة موضوع الدعوى تأسيساً على أن استمرار اشغاله لها غدا بدون سبب مشروع بعد أن ترك العمل وتمت التسوية بينه وبين المطعون ضده على النحو المبين آنفاً.وحيث أن هذا المدعي انتهى إليه الحكم متوافق مع أحكام القانون في معرض دعوى نزع اليد التي يطلب فيها المدعي استرداد حيازة عقاره ذلك أن المدعى عليه الطاعن لم يثبت مشروعية يده على الغرفة والمنطرة بعد أن صرح بإنهاء رابطة العمل التي كانت تبرر اشغاله لها ولم يبرز أي قرار من لجنة التسريح يدل على الغاء انتهاء عمله واتباره مستمر فيه.وحيث أن قاضي الموضوع يستقل في تقديره مدى جدية الدعوى المقامة لدى لجنة قضايا التسريح ليقرر استئخار الدعوى في نزع اليد المبسوطة أمامه.وحيث أن أسباب الطعن أضحت وإحالة هذه غير واردة على الحكم الذي جداء مستوفياً أسبابه القانونية وحرياً بالتصديق.