إثبات سوء نية حامل السند جائز بجميع وسائل الإثبات، أما إثبات ما ورد في السند على خلافه فلا يُقبل بالشهادة متى وجد دليل كتابي، ما لم يثبت زوال المانع الأدبي أو قيام مسوغ قانوني آخر.
لئن كان يجوز للمدين اثبات سوء نية حامل السند بجميع طرق الاثبات لانه من الغير بالنسبة لطرفي التظهير الا ان اثبات ما ورد في السند يخضع للقواعد العامة التي لاتجيز مبدئيا الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية المدنية فيما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي ان تحرير سند بين الزوجين يفيد زوال المانع الادبي