• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات سوء نية حامل السند بجميع طرق الإثبات، أما ما ورد في السند فيخضع للقواعد العامة المانعة من إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالشهادة

إثبات سوء نية حامل السند جائز بجميع وسائل الإثبات، أما إثبات ما ورد في السند على خلافه فلا يُقبل بالشهادة متى وجد دليل كتابي، ما لم يثبت زوال المانع الأدبي أو قيام مسوغ قانوني آخر.

نص الاجتهاد

لئن كان يجوز للمدين اثبات سوء نية حامل السند بجميع طرق الاثبات لانه من الغير بالنسبة لطرفي التظهير الا ان اثبات ما ورد في السند يخضع للقواعد العامة التي لاتجيز مبدئيا الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية المدنية فيما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي ان تحرير سند بين الزوجين يفيد زوال المانع الادبي