إذا كان المخاطَب مجنداً أو في حكمه ممّن أوجب القانون تبليغه بواسطة النيابة، فإن تبليغه بطريق الإلصاق لا ينتج أثره القانوني ويترتب عليه بطلان التبليغ وما بني عليه.
لا يجوز تبليغ المجند عن طريق الالصاق وانما بواسطة النيابة . المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المحكمة قررت تبليغ الطاعن مذكرة الدعوة لحضور جلسة 26/6/1967 فاعيدت بشرح انه سيق مجند للاحتياط فقررت المحكمة تبليغه بطريق الالصاق وسارت الدعوى بحقه غيابا . ولما كانت الفقرة و من المادة 25 اصول أوجبت تبليغ امثاله بواسطة النيابة . وكان القاضي لم يسلك هذا الطريق كان التبليغ باطلا بمقتضى المادة 38 اصول والحكم الذي بني عليه مخالفا للاصول .