• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى عدم أهلية طالب الحضانة من حاضنة انتهت حضانتها

إذا انتهت حضانة الحاضنة السابقة فإنها تزول عنها الصفة في الخصومة المتعلقة بالطعن بعدم أهلية طالبة الحضانة الجديدة، ويغدو للقاضي أن يقدّر صلاحية الحضانة بوصفها من سلطته الولائية ما لم يبرز منازعٌ له صفة الولاية.

نص الاجتهاد

ان الحاضنة بعد انتهاء حضانتها لاتصلح خصما في الادعاء بعدم أهلية طالبة الحضانة الجديد المناقشة: لما كان ظاهراً من الحكم انه تضمن انهاء حضانة الطاعنة على الأولاد وعلل للانهاء بما يتفق والقانون. ولما كانت الطاعنة بعد انتهاء حضانتها لا تصلح خصما للمطعون ضده فيما اثارته لعدم صلاح اهليته للحضانة، وللقاضي سلطته الولائية في تقديره بلا معقب إلى ان يظهر ولي ينازع ضده في ذلك كان الحكم في محله القانوني.