البيع الوارد على عقار بموجب سند مسجل لدى الكاتب بالعدل يرتب التزام البائع بفراغ المبيع للمشتري في السجل العقاري، ولا يثبت للمشتري حق استرداد الثمن قبل الحكم بفسخ العقد.
أذا باع احد عقاره لأخر بموجب سند مسجل لدى الكاتب بالعدل , توجب على البائع فراغ الحصة المبيعة لاسم المشتري في السجل العقاري ولا يملك المشتري الثمن وطلب استرداد من البائع الا بعد الحكم بفسخ العقد إذا سكت احد الطرفين على الجواب عن دفع أدلى به خصمه في أثناء المحاكمة يعتبر الدفع صحيحا .