إذا ثبت أن العامل لم يتقاضَ أو لم يطالب ببدل العطل والأعياد والإجازات، انتفت قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الحولي، ولا يسقط الحق بمرور تلك المدة بهذه الحجة وحدها. ويجب احتساب بدل كل عطلة على أساس الأجر المستحق عند يوم استحقاقها، لا على أساس الأجر الأخير إلا إذا قام سندٌ قانوني خاص.
ان الادعاء بأن العامل لم يطالب بالعطل والاعياد والاجازات ينفي قرينة الوفاء . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي :1. ان الدعوى مشمولة بالتقادم المنصوص عليه في المادة ١٦٥ من قانون العمل . 2. ان التعويضات العائدة لمدة سبقت الادعاء بأكثر من خمس سنوات مشمولة فضلا عما تقدم بالتقادم المنصوص عليه بالمادة ٣٧٣ من القانون المدني . 3. لم تلتفت المحكمة الى دفع المميزة بان خصمها لم يشتغل في الفترة الواقعة بعد ١٩٥٠/٩/١٣ في ايام العطل الاسبوعية والاعياد 4. ان ملاك الانتاج الزراعي لا ينص على اعطاء موظفي هذه المصلحة تعويضا عن الراحة الاسبوعية والعطل الادارية وايام الاعياد لاسيما وان المدعي لم يطالب بها في حينها ليتسنى له طلب بدلها نقدا .5. حكم القاضي بالتعويضات على اساس الاجرة التي كان يتقاضاها العامل المميز عليه في المدة الاخيرة من خدمته مع انه كان يقتضي حساب بدل كل عطلة على اساس الاجرة التي كان يستوفيها يوم استحقاقه لها في السببين الاول والرابع : لما كانت الجهة المميزة افادت في استدعاء طلب التمييز ان خصمها لم يطالب بالعطل المدعى يبدلها ليتسنى له المطالبة بالتعويض عنها وكان هذا الدفع ينفي قرينة الوفاء التي يرتكز عليها التقادم الحولي وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على اعطاء العمال ماثلهم تعويضا عن ايام الراحة والاعياد والاجازات التي لم يتمتعوا بها عينا فان هذين السببين يستلزمان الرد. في السبب الثاني : لما كانت الجهة المميزة لم تتذرع بهذا السبب لدى قاضي الموضوع يسمع منها ابتداء في التمييز فيقتضي رده . في السبب الثالث : لما كان الظاهر من منطوق الحكم المطعون فيه ان المحكمة بنت قرارها بالزام الجهة المميزة ببدل ايام العطل الاسبوعية والاعياد والاجازات على اعترافها في حين انها لم تعترف بدعوى المدعي الا بالنسبة الى الفترة الواقعة قبل ١٩٥٠/٩/١٢ كما يتضح من الرجوع الى لائحتها المؤرخة في ١٩٥٤/١/٢٦ وكان بالتالي الحكم للمميز عليه بالتعويض عن العطل الواقعة بعد هذا التاريخ غير مستند الى مؤيد قانوني فان ما ادلت به المميزة من هذه الناحية وارد على الحكم . في السبب الخامس : لما كان يتبين من الرجوع الى الحكم المميز ان القاضي حسب جميع التعويضات على اساس الاجرة الاخيرة التي كان يقبضها المدعي مع كان ينبغي حساب كل تعويض على اساس الاجرة التي كان يستوفيها حين استحقاقه للعطلة وكان الحكم مستلزما النقض من هذه الجهة أيضا لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم للسببين الثالث والخامس وتصديقه من سائر جهاته الاخرى