• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقة العمل لا تقوم على الأجر وحده بل تستلزم التبعية والإشراف والرقابة وإمكان مساءلة العامل عند التقصير

العبرة في تكييف العلاقة بأنها علاقة عمل ليست بالأجر وحده، بل بوجود التبعية والرقابة والإشراف وخضوع العامل لجزاءات عند المخالفة أو الإهمال؛ فإذا انتفت هذه العناصر بقيت العلاقة في نطاق المقاولة أو غيرها.

نص الاجتهاد

ليس يكفي لتكوين علاقة العمل وجود الأجر وهو موجود في المقاولة بل لا بد من التبعية والأشراف والرقابة وتعرض العامل للجزاءات إذا قصر او اخطأ .