العبرة في تكييف العلاقة بأنها علاقة عمل ليست بالأجر وحده، بل بوجود التبعية والرقابة والإشراف وخضوع العامل لجزاءات عند المخالفة أو الإهمال؛ فإذا انتفت هذه العناصر بقيت العلاقة في نطاق المقاولة أو غيرها.
ليس يكفي لتكوين علاقة العمل وجود الأجر وهو موجود في المقاولة بل لا بد من التبعية والأشراف والرقابة وتعرض العامل للجزاءات إذا قصر او اخطأ .