حق الزوج في منع زوجته من الخروج للعمل خارج البيت من النظام العام، وله أن يرجع عن موافقته السابقة، ويترتب على المخالفة سقوط النفقة من تاريخ الرجوع.
يحق للزوج الرجوع عن موافقته لزوجته بالعمل البيت , ويعتبر الرجوع نافذا من تاريخ صدوره عنه , وتفقد النفقة اذا خالفته . المناقشة: لما كانت المادة 73 نصت على أن الزوجة التي تعمل خارج البيت نهاراً إذا منعها الزوج من الخروج وخرجت فلا نفقة لها.وكان هذا الحق من النظام العام ويملك الزوج التمسك به ولو صدرت منه في زمن ماض الموافقة على خلافه وللزوج الرجوع عنها ويعتبر الرجوع نافذاً من تاريخ صدوره عنه.