لا يُعوَّل على الاعتراف المنتزع بالإكراه أو التعذيب ما لم يسنده دليل حاسم مستقل، ولا تكفي القرائن المستفادة من عطف الجرم وحده لتأسيس الإدانة.
لا يؤخذ باعتراف انتزع تحت التعذيب والإكراه المادي والمعنوي ولم يدعمه دليل حاسم ولا يؤخذ بعطف الجرم وحده .