• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إهمال الاعتراف المدني به تحت تأثير التعذيب

كل اعترافٍ يُدلَى به تحت تأثير التعذيب أو الإكراه المادي أو المعنوي يُستبعد من الاستدلال، لكونه معيب الإرادة وغير مطمئنٍّ إليه.

نص الاجتهاد

يجب إهمال الاعتراف المدني به تحت تأثير التعذيب المناقشة: أن القضاء مؤسسة مهمتها الحكم بالعدل والقسط ولا يكون ذلك إلا بالعمل على أبراز الوقائع جلية ولا لبس فيها ولا غموض تدعمها أدله قاطعة وحاسمة لا يتطرق إليها الشك و الشبة ولا يلتبس فيها الاحتمال وكل دليل يحمل بين طياته شكا أو شبهة أو احتمالا يجب أن يكون مصيره الإهمال لان في ذلك فقط يسود الحق ويقوم بالعدل. ومن مقتضي ذلك أن يهمل كل اعتراف أدلى به صاحبه تحت تأثير التعذيب أو الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي لأنه يكون في هذه الحالة معيب الإرادة مضطرب التفكير لا يدرك تانج ما أدلى به من أقوال