• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع منازعات مؤسسة النقل البحري للقضاء العادي متى باشرت نشاطاً ذا طابع خاص يهدف إلى الربح

إذا باشرت المؤسسة العامة نشاطاً ذا طابعٍ ربحي مع الأفراد والهيئات الخاصة وفق أسلوب القانون الخاص، فإن المنازعات الناشئة عن هذا النشاط تُعرض على القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان مؤسسة النقل البحري هي مؤسسة عامة تقوم بالاعمال المتعلقة بمصالح الحكومة وكذلك بأداء الخدمات للهيئات الخاصة والافراد والتي تستهدف الربح فيها وتنهج أسلوب القانون الخاص ويعود النظر في المنازعات الناشئة عنها للقضاء العادي .