إذا قامت دعوى على البلدية بسبب هدم جدار خطأً، فإن الفصل فيها يكون من اختصاص القضاء العادي.
ان الدعوى القائمة ضد البلدية على هدم جدار خطأ يدخل الفصل فيها ضمن اختصاص القضاء العادي .