إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطاً يهدف إلى الربح في علاقاتها مع الأفراد، فإن المنازعات الناشئة عن هذه العلاقات تدخل في اختصاص القضاء العادي.
مؤسسة نقل بحري – دعاواها مع الأفراد من اختصاص القضاء العادي لأنها في علاقاتها مع الأفراد تستهدف الربح .