• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بنظر دعاوى مؤسسة النقل البحري مع الأفراد لقيام نشاطها على استهداف الربح

إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطاً يهدف إلى الربح في علاقاتها مع الأفراد، فإن المنازعات الناشئة عن هذه العلاقات تدخل في اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

مؤسسة نقل بحري – دعاواها مع الأفراد من اختصاص القضاء العادي لأنها في علاقاتها مع الأفراد تستهدف الربح .