الدفوع أو الحقوق التي تقرر لمصلحة المدين لا تُثار من المحكمة تلقائياً، بل يجب التمسك بها من صاحبها، وإلا سقطت.
ليس للمحكمة ان تثير من عندها عدم توجيه الأعذار لأنه حق متروك للمدين فإذا لم يتمسك به سقط .