إذا حال توقيف العامل من قبل السلطة أو تنفيذ حكم جزائي دون مباشرة العمل، انقطع تنفيذ عقد العمل مؤقتًا لسبب قهري عارض، ولا يستحق العامل الأجر عن فترة التوقيف.
ان توقيف العامل من قبل السلطة او تنفيذا لحكم جزائي يؤدي الى وقف عقد العمل بسبب القوة القاهرة العارضة والى عدم استحقاق العامل للأجور عن مدة التوقيف .