• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيف العامل من قبل السلطة أو تنفيذًا لحكم جزائي يوقف عقد العمل لقيام القوة القاهرة العارضة ولا يترتب له أجر عن مدة التوقيف

إذا حال توقيف العامل من قبل السلطة أو تنفيذ حكم جزائي دون مباشرة العمل، انقطع تنفيذ عقد العمل مؤقتًا لسبب قهري عارض، ولا يستحق العامل الأجر عن فترة التوقيف.

نص الاجتهاد

ان توقيف العامل من قبل السلطة او تنفيذا لحكم جزائي يؤدي الى وقف عقد العمل بسبب القوة القاهرة العارضة والى عدم استحقاق العامل للأجور عن مدة التوقيف .