• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلغاء نظام الاعتراض على معاملات وثائق النكاح لا يجيز الطعن فيها إلا بدعوى أصلية لإثبات الحق المدعى به

إذا ألغى التشريع الطريق الإجرائي الخاص بالاعتراض على معاملات وثائق النكاح، فلا يجوز سلوكه بعد الإلغاء، ويكون السبيل المتاح هو رفع دعوى أصلية لإثبات الحق المدعى به وطلب وقف أو تأخير الأثر المطلوب إلى حين الفصل فيها.

نص الاجتهاد

ان قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لم يفتح باب الاعتراض على معاملات وثائق النكاح الذي كان موجودا في ظل نظام المعاملات الإدارية المتعلقة بقرار حقوق العائلة المؤرخ 1333/12/31 المناقشة: طلب المميز النقض لأن المحكمة اعتبرت حكمها قطعيا مع انه تابع للتمييز ولأنه يوجد عقد نكاح شرعي بينه وبين المميز عليها عقد خارج المحكمة ولم تحقق عنه ولم تستمع جميع الشهود او تقرر صرف النظر عن استماعهم . في الشكل : لما كان طريق الاعتراض على معاملات وثائق النكاح قد كان موجودا في ظل نظام المعاملات الادارية المتعلقة بقرار حقوق العائلة المؤرخ في ۳۱ كانون الأول ۱۳۳۳ ولما كان هذا النظام قد الغي بقانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٥٩ الذي لم يفتح باب الاعتراض اطلاقا ، وكان بوسع المميز ان يقيم دعوى اصلية على المميز عليهما بطلب اثبات ما يدعيه وتأخير اجراء عقدهما الى حين البت بدعواه .لذلك كان التمييز بشكله الحاضر واقعا ضد اجراءات هني ذاتها لا وجود لها في القانون وبالتالي يكون التمييز ضدها مستلزما الرد شكلا فتقرر بالإجماع رد التمييز شكلا