الأموال أو الأشياء المستوردة المعفاة من الرسوم والعائدات الجمركية تبقى خاضعة لقيدٍ يمنع التصرف بالبيع قبل سداد المستحقات المترتبة عليها، ولا يزول هذا القيد إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ التسليم الجمركي، إلا إذا قرر نظام المعاملة بالمثل حكماً مغايراً؛ وأي قيدٍ من هذا النظام لا يُفسَّر على أنه إن...
يمنع بيع الأشياء التي يستوردها الدبلوماسيون والمعفاة من الرسوم والعائدات الجمركية مالم تسدد هذه الرسوم والعائدات وغيرها من الضرائب بيد انها لاتترتب اذا باع المستفيد من الاعفاء هذه الأشياء بعد اربع سنوات من تاريخ استلامها من إدارة الجمارك مالم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك علما بأن هذا القيد في المعاملة لايعني تخفيض مدة الاربع سنوات .