يتحدد الاختصاص بتقسيط الغرامة بحسب مرحلة الدعوى: فالمحكمة المختصة بالدعوى تملك تقسيطها قبل إبرام الحكم، أما بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وإرساله للتنفيذ فتختص النيابة العامة باتخاذ ما يلزم بشأن التنفيذ.
ان المحكمة ذات اختصاص لتقسيط الغرامة مادامت الدعوى قائمة لديها اما اذا اصبح الحكم مبرما واودع النيابة للتنفيذ فإن النيابة هي التي تتولى ذلك .