اختصاص تقسيط الغرامة يظل للمحكمة أثناء نظر الدعوى، وينتقل إلى النيابة العامة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وإيداعه للتنفيذ.
المحكمة تختص بتقسيط الغرامة مادامت الدعوى قائمة لديها , فإذا انبرم الحكم صار اختصاص التقسيط للنيابة . المناقشة: ان المادة 53 من قانون العقوبات قد أجازت أداء الغرامة أقساط بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية وانات المادة 444 من الأصول الجزائية تنفيذ الأحكام التي أصبحت مبرمة بالنيابة العامة ومؤدى ذلك أن المحكمة ذات اختصاص التقسيط الغرامة ما دامت الدعوى الأصلية قائمة لديها أما اذا أصبح الحكم مبرما وأودع للنيابة للتنفيذ فان النيابة وحدها هي التي تقوم بذلك ولا اختصاص للمحكمة فيه