يُعرَّف الذم والتحقير والقدح بوصفها صوراً للاعتداء على الكرامة والاعتبار، وتُعتَبر العلنية عنصراً جوهرياً في التمييز بينها وفي قيامها متى اشترطها النص.
تحقير – ذم – قدح – علنيه التعريف بالذم والتحقير والقدح. قرار رقم (ج867ق1158ت 26/5/1968).