• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم جرائم الذم والتحقير والقدح على إسناد أمر أو نسبة واقعة من شأنها المساس بالاعتبار أو الكرامة علناً

يُعرَّف الذم والتحقير والقدح بوصفها صوراً للاعتداء على الكرامة والاعتبار، وتُعتَبر العلنية عنصراً جوهرياً في التمييز بينها وفي قيامها متى اشترطها النص.

نص الاجتهاد

تحقير – ذم – قدح – علنيه التعريف بالذم والتحقير والقدح. قرار رقم (ج867ق1158ت 26/5/1968).