• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخفيض بدلات الإيجار يقتصر على العقارات غير المخمنة دون المخمنة

إذا ورد نصٌّ بتخفيض بدلات الإيجار على إطلاقه، فإنه يُفهم محصوراً بالعقارات غير المخمّنة دون العقارات المخمّنة، لأن الإطلاق لا يُحمَل على ما يجاوز المقصود منه.

نص الاجتهاد

ان تخفيض بدلات الإيجارات يشمل العقارات غير المخمنة وليس العقارات المخمنة لاطلاق النص .