الأصل في الأحكام الجزائية عدم التنفيذ قبل الإبرام، والاستثناء يكون للنصوص التي تُضفي على الحكم صفة القطعية أو تعتبره بمثابة الحكم المبرم، فتجوز مباشرته بالتنفيذ فور صدوره.
الاحكام الجزائية لا تنفذ الا بعد ابرامها والاحكام الصادرة في قضايا التموين من المحاكم العسكرية زمن الحرب تعتبر بمثابة الاحكام المبرمة . المناقشة: أن الأحكام المدنية مختلفة عن الأحكام الجزائية بينما يمكن في الاولى تنفيذها ولو استؤنفت أو طعن فيها بطريق النقض فان الأحكام الجزائية على العكس من ذلك لا تنفذ الا بعد ابرامها أو اذا أضحت بمنزلة الأحكام المبرمة ومنها الأحكام القطعية الصادرة في قضايا التموين اذا آن عبارة ( قطعية تنفذ فور صدورها ) تعني عدها بمثابة الأحكام المبرمة الواجبة التنفيذ