• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الذم على ما عرفه القانون هو نسبة أمر إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته ويشترط أن يكون الأمر المنسوب واقعة محددة يمكن المجادلة فيها نفياً

التمييز بين الذم والقدح والتحقير يقوم على طبيعة العبارة المنسوبة: فالذم يتطلب إسناد واقعة محددة قابلة للإثبات أو النفي وتمس الشرف، بينما التحقير والقدح يتحققان بعبارات أو أوصاف مهينة أو حاطة بالكرامة ولو لم تتضمن واقعة محددة.

نص الاجتهاد

إن الذم على ما عرفه القانون هو نسبة أمر إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته ويشترط أن يكون الأمر المنسوب واقعة محددة يمكن المجادلة فيها نفياً أو إثباتاً على خلاف التحقير الذي يتضمن نسبة عيوب وأوصاف تنال من كرامة الإنسان واعتباره وقدره دون أن تكون محددة أما القدح فكل ألفاظ الازدراء والسباب والتعابير التي تنم عن التحقير دون أن ينسب فيها ما يجرح الكرامة والاعتبار سواء كان محدداً أم غير محدد.