• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعجيل الأجرة إلا بنصٍّ في العقد أو باتفاقٍ صريحٍ بين الطرفين

الأجرة لا يجوز تعجيل استحقاقها إلا بنصٍّ تعاقدي صريح أو باتفاقٍ واضح بين الطرفين على التعجيل.

نص الاجتهاد

ان تعجيل الأجرة لايكون الا بناء على شرط في العقد باتفاق الطرفين .