الأجرة لا يجوز تعجيل استحقاقها إلا بنصٍّ تعاقدي صريح أو باتفاقٍ واضح بين الطرفين على التعجيل.
ان تعجيل الأجرة لايكون الا بناء على شرط في العقد باتفاق الطرفين .