• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراف المستأجر بوكالة المؤجر يغني عن ذكر رقم سند التوكيل في البطاقة، وطلب الأجور عن جميع الشركاء يغني عن ذكر حصصهم فيها

البيانات الشكلية المتعلقة بوكالة المؤجّر أو بحصص الشركاء في بطاقة المطالبة لا تُعدّ لازمة متى ثبتت صفة الوكيل بالاعتراف السابق من المستأجر، ومتى كانت المطالبة واردة على أجور جميع الشركاء.

نص الاجتهاد

إذا كان وكيل المؤجر معترفاً به من المستأجر في مطالبات سابقة فانه لا حاجة لذكر رقم سند التوكيل في البطاقة , وكذلك فإذا طالب الوكيل بأجور جميع الشركاء فانه لا حاجة لذكر حصصهم في البطاقة .