البيانات الشكلية المتعلقة بوكالة المؤجّر أو بحصص الشركاء في بطاقة المطالبة لا تُعدّ لازمة متى ثبتت صفة الوكيل بالاعتراف السابق من المستأجر، ومتى كانت المطالبة واردة على أجور جميع الشركاء.
إذا كان وكيل المؤجر معترفاً به من المستأجر في مطالبات سابقة فانه لا حاجة لذكر رقم سند التوكيل في البطاقة , وكذلك فإذا طالب الوكيل بأجور جميع الشركاء فانه لا حاجة لذكر حصصهم في البطاقة .