• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُسأل الشاغل حسن النية عن ثمار التحسينات التي أحدثها في الأرض الزراعية

الشاغل حسن النية الذي يُحدث تحسينات في الأرض الزراعية لا يُلزم بردّ الثمار التي استوفاها عن مدة شغله، متى كان استيفاؤها متصلاً بحيازته الحسنة النية وبالتحسينات التي أجراها.

نص الاجتهاد

ما يحدثه الشاغل حسن النية من تحسينات في الأرض الزراعية لا يسال عن ثماره التي استوفاها .