الشاغل حسن النية الذي يُحدث تحسينات في الأرض الزراعية لا يُلزم بردّ الثمار التي استوفاها عن مدة شغله، متى كان استيفاؤها متصلاً بحيازته الحسنة النية وبالتحسينات التي أجراها.
ما يحدثه الشاغل حسن النية من تحسينات في الأرض الزراعية لا يسال عن ثماره التي استوفاها .