• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل أجراً إضافياً عن تكليفه بعمل آخر أثناء الدوام إذا لم يعترض عليه ولم يثبت عدم تنفيذه

استحقاق الأجر الإضافي عن تكليف العامل بعملٍ آخر أثناء الدوام مشروط بثبوت الاعتراض على التكليف أو ثبوت عدم تنفيذه؛ أما مع عدم الاعتراض وعدم إثبات عدم التنفيذ فلا محل للحكم بالأجر الإضافي.

نص الاجتهاد

إذا لم يعترض العامل على تكليفه بعمل آخر أثناء دوامه فانه لا يستحق عنه أجرا إضافيا لان مؤيد عدم تكليف العامل بعمل آخر مختلف جوهرياً هو عدم تنفيذ هذا التكليف .