استحقاق الأجر الإضافي عن تكليف العامل بعملٍ آخر أثناء الدوام مشروط بثبوت الاعتراض على التكليف أو ثبوت عدم تنفيذه؛ أما مع عدم الاعتراض وعدم إثبات عدم التنفيذ فلا محل للحكم بالأجر الإضافي.
إذا لم يعترض العامل على تكليفه بعمل آخر أثناء دوامه فانه لا يستحق عنه أجرا إضافيا لان مؤيد عدم تكليف العامل بعمل آخر مختلف جوهرياً هو عدم تنفيذ هذا التكليف .