• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتناول مال جمعية عادية واو تمتعت بصفة النفع العام مادامت أموالها ليست من الأموال العامة

لا يُعدّ مال الجمعية، ولو كانت ذات نفع عام، مالاً عاماً ما لم يكتسب هذه الصفة قانوناً، وبالتالي لا تنطبق عليه الأحكام الخاصة بالأموال العامة.

نص الاجتهاد

لا تتناول مال جمعية عادية واو تمتعت بصفة النفع العام مادامت أموالها ليست من الأموال العامة .