لا يُعدّ مال الجمعية، ولو كانت ذات نفع عام، مالاً عاماً ما لم يكتسب هذه الصفة قانوناً، وبالتالي لا تنطبق عليه الأحكام الخاصة بالأموال العامة.
لا تتناول مال جمعية عادية واو تمتعت بصفة النفع العام مادامت أموالها ليست من الأموال العامة .