• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان صاحب السيارة الذي نزعت حيازتها منه غير مسؤول عن الاضرار التي تحدثها وانما المسؤول هو حارسها الذي يملك الرقابة والاشراف على السيارة

الحارس الفعلي للشيء هو المسؤول عن الأضرار التي يحدثها الشيء، ولو لم يكن مالكه، متى ثبتت له سلطة الرقابة والإشراف عليه. أما المالك الذي فقد الحراسة الفعلية فلا يسأل عن هذه الأضرار.

نص الاجتهاد

ان صاحب السيارة الذي نزعت حيازتها منه غير مسؤول عن الاضرار التي تحدثها وانما المسؤول هو حارسها الذي يملك الرقابة والاشراف على السيارة إن من يملك الرقابة والاشراف على السيارة يعتبر حارسها ومسؤولا عن الأضرار الناتجة عنها ولو لم يكن مالكها ويكون المالك غير مسؤول عن هذه الأضرار إن صاحب المرآب الذي يقوم بإصلاح السيارة التي سلمت إليه يصبح حارسها ومشرفا عليها ومراقبا لها ومسؤولا عن الأضرار التي تحدثها أثناء اصلاحها وتجربتها دون مالكها الذي فقد حراستها