• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أموال رابطة رجال الثورة السورية لا تدخل في معنى الأموال العامة المقصودة في قانون العقوبات الاقتصادية

الصفة ذات النفع العام أو الامتيازات القانونية المقررة لجمعيةٍ ما لا تجعل أموالها أموالاً عامة ما دامت تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية الخاصة؛ والعبرة بطبيعة الملكية والجهة المالكة لا بمجرد الغاية الاجتماعية.

نص الاجتهاد

أموال رابطة رجال الثورة السورية لا تدخل في معنى الأموال العامة المقصودة في قانون العقوبات الاقتصادية المناقشة: آن رابطة رجال الثورة السورية. جمعية عادية تهدف إلى ، امور اخلاقية وثقافية واجتماعية لمساعدة المجاهدين وذويهم وأن أموالها ستعود بعد انحلالها الى الجمعيات الخيرية دون غيرها .وأما اعتبارها ذات نفع عام فانما كان لمصلحتها حتى تتمتع بالميزات القانونية التي منحت لأمثالها من الجمعيات المذكورة .ولذلك فانها تبقى محتفظة بكيانها الخاص كشخصية اعتبارية وتبقى اموالها ملكها ولا تدخل في معنى الأموال العامة ولا علاقة لقانون العقوبات الاقتصادية بالاعتداء على أموالها .