• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إجراء الكشف على الهلكات والخسائر خلال المدة المحددة لا يسقط حق صاحب البضاعة في الرجوع على الناقل البحري

الميعاد الإجرائي المقرر للكشف على الهالك والمتضرر في عقد التأمين البحري يقتصر على تنظيم علاقة المؤمن له بالمؤمّن وحماية مصالح الأخير، ولا ينعكس على حق مالك البضاعة في مطالبة الناقل البحري بالتعويض عن الضرر الواقع أثناء النقل البحري.

نص الاجتهاد

ان نص المادة 307 تجارة بحرية الذي يلزم مستلم البضاعة باجراء الكشف على الهلكات والخسائر اللاحقة بالبضاعة ضمن مدة محددة تحت طائلة عدم قبول الدعوى ينحصر اثره في تنظيم علاقة المضمون بالضامن والمحافظة على مصالح الضامن ولا شأن له بالعلاقة القائمة بين صاحب البضاعة المضمون وبين الناقل البحري وعليه فإن عدم اجراء الكشف ضمن المدة لايحد من حق صاحب البضاعة بالرجوع على الناقل البحري بالاضرار الحاصلة اثناء الرحلة البحرية .