• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يَسقط حقّ الضامن في الرجوع على الناقل لعدم الكشف ضمن المدة المقررة لأن هذا الأجل يقتصر أثره على العلاقة بين الضامن والمضمون

إذا وفّى الضامن ما ضمنه، حلّ محلّ المضمون في الرجوع على الناقل، ويجوز له إقامة الدعوى عليه ولو لم يجرِ الكشف ضمن المهلة المحددة، لأن أثر تلك المهلة يقتصر على العلاقة الداخلية بين الضامن والمضمون ولا يمتد إلى الناقل.

نص الاجتهاد

حلول الضامن محل المضمون في مطالبة الناقل بالبضاعة حلول عقدي يستند إلى الضمان ويستمد من واقعة الدفع ويستطيع الضامن ان يقيم الدعوى على الناقل حتى ولو لم يجر الكشف في وقته لان المدة المحددة للكشف تحت طائلة رد الدعوى في المادة 307 انما تتصل بعلاقة الضامن والمضمون فقط ولا تتعداهما الى الناقل .