إذا وفّى الضامن ما ضمنه، حلّ محلّ المضمون في الرجوع على الناقل، ويجوز له إقامة الدعوى عليه ولو لم يجرِ الكشف ضمن المهلة المحددة، لأن أثر تلك المهلة يقتصر على العلاقة الداخلية بين الضامن والمضمون ولا يمتد إلى الناقل.
حلول الضامن محل المضمون في مطالبة الناقل بالبضاعة حلول عقدي يستند إلى الضمان ويستمد من واقعة الدفع ويستطيع الضامن ان يقيم الدعوى على الناقل حتى ولو لم يجر الكشف في وقته لان المدة المحددة للكشف تحت طائلة رد الدعوى في المادة 307 انما تتصل بعلاقة الضامن والمضمون فقط ولا تتعداهما الى الناقل .