ممارسة حق المداعاة أو الاعتراض أمام القاضي العقاري تسقط حق صاحب الشأن في إقامة دعوى مدنية مستقلة أمام القضاء العادي عن ذات النزاع.
من مارس حق المداعاة او الاعتراض أمام القاضي العقاري لم يحق له ان يقيم الدعوى المدنية المستقلة أمام القضاء العادي .