• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من باشر حق المداعاة أو الاعتراض أمام القاضي العقاري سقط حقه في إقامة دعوى مدنية مستقلة أمام القضاء العادي

ممارسة حق المداعاة أو الاعتراض أمام القاضي العقاري تسقط حق صاحب الشأن في إقامة دعوى مدنية مستقلة أمام القضاء العادي عن ذات النزاع.

نص الاجتهاد

من مارس حق المداعاة او الاعتراض أمام القاضي العقاري لم يحق له ان يقيم الدعوى المدنية المستقلة أمام القضاء العادي .