المعيار المعتمد في سندات التمليك هو المساحة المثبتة فيها، لا الحدود، ويطبق هذا المعيار على جميع سندات التمليك على إطلاقها.
ان العبرة في سندات التمليك للمساحة لا للحدود وان هذا الحكم يشمل جميع سندات التمليك اطلاقا دون تمييز بين إسناد التمليك العائدة للإفراد واسند تمليك الدولة.