• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في سندات التمليك للمساحة لا للحدود وتسري هذه القاعدة على جميع سندات التمليك

المعيار المعتمد في سندات التمليك هو المساحة المثبتة فيها، لا الحدود، ويطبق هذا المعيار على جميع سندات التمليك على إطلاقها.

نص الاجتهاد

ان العبرة في سندات التمليك للمساحة لا للحدود وان هذا الحكم يشمل جميع سندات التمليك اطلاقا دون تمييز بين إسناد التمليك العائدة للإفراد واسند تمليك الدولة.