• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بالعقد المقرون بشرط فاسخ لا يجوز تجزئته على صاحبه ويقع عبء إثبات ما يخالفه على من يدعيه

الإقرار المقرون بوصفٍ أو شرطٍ فاسخ لا يتجزأ على المقرّ، ويترتب عليه انتقال عبء إثبات ما يخالفه إلى من يدّعيه؛ لأن الأجل والشرط يقترنان بالدين عند نشوئه.

نص الاجتهاد

الإقرار بالعقد وبانه معلق على شرط فاسخ لا يتجزأ على صاحبه لان الأجل والشرط يقترنان بالدين وقت نشوئه . المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعن بالمبلغ المحكوم به مؤسساً قضاءه على أن الطاعن اعترف بالعقد الجاري بين الطرفين. وإن ادعاءه من أن العقد كان يحتوي على شرط مفاده أن التسليم يجب أن يتم في تاريخ محدد تحت طائلة فسخ العقد إنما هو دفع واجب الإثبات من قبل الطاعن وهو لم يدلل عليه.وحيث أن ما أقيم عليه الحكم يغدو مخالفاً لأحكام المادة /101/ بينات وذلك لأن اقرار الطاعن بوجود العقد وان هذا العقد كان يتضمن شرطاً فاسخاً إنما هو إقرار موصوف لا يتجزأ على صاحبه لأن الأجل والشروط وضعان يقترنان بالدين وقت نشوئه ووجود الدين يقتضي وجود الشرط. وحيث أنه يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فهي إذا لم يرتض المطعون ضده الأخذ بالاقرار كاملاً دون تجزئة معتبراً أن العقد كان مشروطاً كلفته إثبات ما يدعيه بعد طرح الاقرار أو إثبات أن العقد كان غير مشروط وذلك لأن الدائن بإمكانه إبقاء ما هو في صالحه من الاقرار على أن يدحض بدليل مقبول يقدمه ما هو ليس بصالحه. ويتعين نقض الحكم الذي لم يسر على هذا النهج.