لا يدخل حق الانتفاع بالمأجور ضمن الحقوق المدنية المنصوص عليها في المادة 319 من قانون العقوبات، إذ إن المقصود بها حقوق عامة يختص بممارستها المواطن السوري على وجه يغاير الحقوق الخاصة أو المدنية البحتة.
حق الانتفاع بالمأجور ليس من الحقوق المدنية في المادة 319 عقوبات . المناقشة: أن الحقوق المدنية المقصودة بالمادة 319 من قانون العقوبات هي ذلك القسم من الحقوق المستمدة من القانون العام والذي يشكل الاعتداء على السلامة العامة والتي ينفرد المواطن العربي السوري ممارستها .وقد ذكر قانون العقوبات في المادة 65 قسما منها وعليه فالانتفاع بالمأجور ليس منها لانه حق يتساوى في استعمالة الأجنبي بالمواطن السوري