لا يدخل ضمن الحقوق المدنية المقصودة جزاءً في النص الجزائي كل حق لا يختص بممارسته المواطن السوري وحده ولا يعد من الحقوق المستمدة من القانون العام المرتبطة بالسلامة العامة؛ وعليه فإن الانتفاع بالمأجور لا يشمله هذا الوصف.
إن الحقوق المدنية المقصودة بالمادة 319 عقوبات هي ذلك القسم من الحقوق المستمدة من القانون العام والذي يشكل الاعتداء على السلامة العامة والتي ينفرد المواطن العربي السوري بممارستها، وقد ذكر قانون العقوبات في المادة 65 قسماً منها وعليه فالانتفاع بالمأجور ليس منها لأنه حق يتساوى في استعماله الأجنبي بالمواطن السوري